Skip to content
المادة الاولى:
يلتزم الطالب بما يأتي:
اولا – التقيد بالقوانين والأنظمة الداخلية والتعليمات والأوامر التي تصدرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسساتها ( الجامعة ، الهيئة ، الكلية ، المعهد ).
ثانيا – عدم المساس بالمعتقدات الدينية او الوحدة الوطنية او المشاعر القومية بسوء او تعمد اثارة الفتن الطائفية او العرقية او الدينية فعال او قوال.
ثالثا – عدم الإساءة الى سمعة الوزارة او مؤسساتها بالقول او الفعل داخلها او خارجها.
رابعا – تجنب كل ما يتنافى مع السلوك الجامعي من انضباط عال واحترام الإدارة وهيئة التدريس والموظفين وعلاقات الزمالة والتعاون بين الطلبة.
خامسا – السلوك المنضبط القويم الذي سيؤثر ايجابا عليه عند التعيين والترشيح للبعثات والزمالات الدراسية.
سادسا – الامتناع عن اي عمل من شانه الأخلال بالنظام والطمأنينة والسكينة داخل الحرم الجامعي (الكلية او المعهد) او المشاركة فيه والتحريض عليه او التستر على القائمين به.
سابعا – المحافظة على المستلزمات الدراسية وممتلكات الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد.
ثامنا – عدم الأخلال بحسن سير الدراسة في الكلية او المعهد.
تاسعا – التقيد بالزي الموحد المقرر للطلبة على ان تراعى خصوصية كل جامعة او هيئة على حدى.
عاشرا – تجنب الدعوة الى قيام تنظيمات من شانها تعميق التفرقة او ممارسة اي صنف من صنوف الاضطهاد السياسي او الديني او الاجتماعي.
حادي عشر – تجنب الدعاية الي حزب او تنظيم سياسي او مجموعة عرقية او قومية او طائفية سواء كان ذلك في تعليق الصور واللافتات والملصقات او اقامة الندوات.
ثاني عشر – عدم دعوة شخصيات حزبية اللقاء محاضرات او اقامة ندوات حزبية او دينية دعائية داخل الحرم الجامعي حفاظا على الوحدة الوطنية.
المادة الثانية:
يعاقب الطالب بالتنبيه اذا ارتكب احدى المخالفات الآتية :
اولا – عدم التقيد بالزي الموحد المقرر في الجامعة او الهيئة.
ثانيا – الإساءة الى علاقات الزمالة بين الطلبة او تجاوزه بالقول على احد الطلبة.
المادة الثالثة :
يعاقب الطالب بالتنبيه اذا ارتكب احدى المخالفات الآتية:
اولا – فعلا يستوجب المعاقبة بالتنبيه مع سبق معاقبته بعقوبة التنبيه.
ثانيا – إخلاله بالنظام والطمأنينة والسكينة في الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد.
المادة الرابعة :
يعاقب الطالب بالفصل لمدة (30) ثلاثين يوما اذا ارتكب احدى المخالفات الآتية :
اولا – فعلا يستوجب المعاقبة بالإنذار مع سبق معاقبته بعقوبة الإنذار.
ثانيا – تجاوزه بالقول على احد منتسبي الجامعة من غير اعضاء الهيئة التدريسية.
ثالثا – قيامه بالتشهير بأحد اعضاء الهيئة التدريسية بما يسيء اليه داخل الكلية او المعهد او خارجهما.
رابعا – قيامه بوضع الملصقات – داخل الحرم الجامعي – التي تخل بالنظام العام والآداب.
المادة الخامسة :
يعاقب الطالب بالفصل المؤقت من الجامعة لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة اذا ارتكب احدى المخالفات الآتية:
اولا – اذا تكرر ارتكابه احد الأفعال المنصوص عليها في المادة ) 4 ) من هذه التعليمات.
ثانيا – مارس او حرض على التكتلات الطائفية او العرقية او التجمعات السياسية او الحزبية داخل الحرم الجامعي.
ثالثا – اعتدائه بالفعل على احد منتسبي الجامعة من غير اعضاء الهيئة التدريسية.
رابعا – استعماله العنف ضد زملائه من الطلبة.
خامسا – التهديد بالقيام بأعمال عنف مسلحة.
سادسا – حمله السالح بأنواعه بإجازة او بدون اجازة داخل الحرم الجامعي.
سابعا – احداثه عمدا او بإهماله الجسيم اضرارا في ممتلكات الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد.
ثامنا – اساءته الى الوحدة الوطنية او المعتقدات الدينية.
تاسعا – تجاوزه بالقول على احد اعضاء الهيئة التدريسية في داخل الكلية او المعهد او خارجهما.
عاشرا – الإساءة الى سمعة الجامعة او الهيئة بالقول او الفعل.
حادي عشر – إخلاله المتعمد بحسن سير الدراسة. ث
اثنى عشر – ثبوت ارتكابه النصب والاحتيال على زملاءه الطلبة ومنتسبي الكلية او المعهد.
المادة السادسة :
يعاقب الطالب بالفصل النهائي من الكلية او المعهد وبقرار من الجامعة او الهيئة ويرقن قيده اذا ارتكب احدى المخالفات الآتية:
اولا – تكراره احدى المخالفات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذه التعليمات.
ثانيا – اعتدائه بالفعل على احد اعضاء الهيئة التدريسية او المحاضرين في الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد.
ثالثا – اتيانه فعل مشين ومناف للأخلاق والآداب العامة.
رابعا – تقديمه اية مستندات او كتب او وثائق مزورة مع علمه بكونها مزورة او كونه من المحرضين على التزوير
خامسا – ثبوت ارتكابه عمال يخل بالآمن والطمأنينة داخل الحرم الجامعي او اشتراكه فيه او المساعدة عليه.
سادسا – عند الحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف تزيد مدة محكوميته فيها الكثر من سنة.
المادة السابعة :
اولا – يمنع فرض العقوبات المنصوص عليها في المواد (2) و (3) و (4) و (5) و (6) من هذه التعليمات
على الطالب المخالف ، من فرض العقوبات الأخرى اذا وقعت المخالفة تحت طائلة القوانين العقابية.
ثانيا – اذا حركت دعوى جزائية ضد الطالب عن فعل نسب اليه خارج الجامعة او المعهد فيكون النظر فيه
انضباطيا مستأخرا الى حين البت في الدعوى الجزائية.
المادة الثامنة :
يشكل عميد الكلية او المعهد لجنة انضباط الطلبة برئاسة معاون العميد وعضوية اثنين من اعضاء
الهيئة التدريسية على ان يكون احد اعضاء اللجنة قانونيا . وممثل عن اتحاد الطلبة ( المنتخب) ويكلف احد
الموظفين الإداريين بأعمال مقرريه اللجنة.
المادة التاسعة :
يجوز فرض اية عقوبة انضباطية ما لم توصي بها لجنة انضباط الطلبة.
المادة العاشرة :
تفرض العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذه التعليمات بقرار من مجلس الكلية او المعهد ، وللمجلس تخويل صلاحياته الى عميد الكلية او المعهد.
المادة الحادية عشر :
اولا – تكون عقوبة التنبيه والإنذار قطعية.
ثانيا – للطالب المفصول من الكلية او المعهد لمدة ال تزيد على ثلاثين يوما للاعتراض على قرار الفصل لدى مجلس الكلية او المعهد ويكون قراره قطعيا.
المادة الثانية عشر :
المادة 12 للطالب الاعتراض على قرارات الفصل المنصوص عليها في البنود ( ثانيا ) و (ثالثا) و( رابعا) من المادة الحادية عشر ) من هذه التعليمات خلال سبعة ايام من تاريخ تبلغه بالقرار الصادر بحقه ، فان تعذر تبلغه فله حق الاعتراض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر قرار الفصل في لوحة الإعلانات.
المادة الثالثة عشر :
يعلق قرار العقوبة في لوحة الإعلانات في الكلية او المعهد مدة ال تقل عن خمسة عشر يوما ، ويبلغ بها ولي امر الطالب تحريريا.