تعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

المادة الاولى:

 يلتزم الطالب بما يأتي:

اولا – التقيد بالقوانين والأنظمة الداخلية والتعليمات والأوامر التي تصدرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسساتها ( الجامعة ، الهيئة ، الكلية ، المعهد ).

ثانيا – عدم المساس بالمعتقدات الدينية او الوحدة الوطنية او المشاعر القومية بسوء او تعمد اثارة الفتن الطائفية او العرقية او الدينية فعال او قوال.

ثالثا – عدم الإساءة الى سمعة الوزارة او مؤسساتها بالقول او الفعل داخلها او خارجها.

رابعا – تجنب كل ما يتنافى مع السلوك الجامعي من انضباط عال واحترام الإدارة وهيئة التدريس والموظفين وعلاقات الزمالة والتعاون بين الطلبة.

خامسا – السلوك المنضبط القويم الذي سيؤثر ايجابا عليه عند التعيين والترشيح للبعثات والزمالات الدراسية.

سادسا – الامتناع عن اي عمل من شانه الأخلال بالنظام والطمأنينة والسكينة داخل الحرم الجامعي (الكلية او المعهد) او المشاركة فيه والتحريض عليه او التستر على القائمين به.
سابعا – المحافظة على المستلزمات الدراسية وممتلكات الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد.

ثامنا – عدم الأخلال بحسن سير الدراسة في الكلية او المعهد.

تاسعا – التقيد بالزي الموحد المقرر للطلبة على ان تراعى خصوصية كل جامعة او هيئة على حدى.

عاشرا – تجنب الدعوة الى قيام تنظيمات من شانها تعميق التفرقة او ممارسة اي صنف من صنوف الاضطهاد السياسي او الديني او الاجتماعي.

حادي عشر – تجنب الدعاية الي حزب او تنظيم سياسي او مجموعة عرقية او قومية او طائفية سواء كان ذلك في تعليق الصور واللافتات والملصقات او اقامة الندوات.

ثاني عشر – عدم دعوة شخصيات حزبية اللقاء محاضرات او اقامة ندوات حزبية او دينية دعائية داخل الحرم الجامعي حفاظا على الوحدة الوطنية.

 

المادة الثانية:

 يعاقب الطالب بالتنبيه اذا ارتكب احدى المخالفات الآتية :

اولا – عدم التقيد بالزي الموحد المقرر في الجامعة او الهيئة.

ثانيا – الإساءة الى علاقات الزمالة بين الطلبة او تجاوزه بالقول على احد الطلبة.

المادة الثالثة :

 يعاقب الطالب بالتنبيه اذا ارتكب احدى المخالفات الآتية:

اولا – فعلا يستوجب المعاقبة بالتنبيه مع سبق معاقبته بعقوبة التنبيه.

ثانيا – إخلاله بالنظام والطمأنينة والسكينة في الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد.

المادة الرابعة :

يعاقب الطالب بالفصل لمدة (30) ثلاثين يوما اذا ارتكب احدى المخالفات الآتية :

اولا – فعلا يستوجب المعاقبة بالإنذار مع سبق معاقبته بعقوبة الإنذار.

ثانيا – تجاوزه بالقول على احد منتسبي الجامعة من غير اعضاء الهيئة التدريسية.

ثالثا – قيامه بالتشهير بأحد اعضاء الهيئة التدريسية بما يسيء اليه داخل الكلية او المعهد او خارجهما.

رابعا – قيامه بوضع الملصقات – داخل الحرم الجامعي – التي تخل بالنظام العام والآداب.

المادة الخامسة :

يعاقب الطالب بالفصل المؤقت من الجامعة لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة اذا ارتكب احدى المخالفات الآتية:

اولا – اذا تكرر ارتكابه احد الأفعال المنصوص عليها في المادة ) 4 ) من هذه التعليمات.

ثانيا – مارس او حرض على التكتلات الطائفية او العرقية او التجمعات السياسية او الحزبية داخل الحرم الجامعي.

ثالثا – اعتدائه بالفعل على احد منتسبي الجامعة من غير اعضاء الهيئة التدريسية.

رابعا – استعماله العنف ضد زملائه من الطلبة.

خامسا – التهديد بالقيام بأعمال عنف مسلحة.

سادسا – حمله السالح بأنواعه بإجازة او بدون اجازة داخل الحرم الجامعي.

سابعا – احداثه عمدا او بإهماله الجسيم اضرارا في ممتلكات الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد.

ثامنا – اساءته الى الوحدة الوطنية او المعتقدات الدينية.

تاسعا – تجاوزه بالقول على احد اعضاء الهيئة التدريسية في داخل الكلية او المعهد او خارجهما.

عاشرا – الإساءة الى سمعة الجامعة او الهيئة بالقول او الفعل.

حادي عشر – إخلاله المتعمد بحسن سير الدراسة. ث

اثنى عشر – ثبوت ارتكابه النصب والاحتيال على زملاءه الطلبة ومنتسبي الكلية او المعهد.

المادة السادسة :

يعاقب الطالب بالفصل النهائي من الكلية او المعهد وبقرار من الجامعة او الهيئة ويرقن قيده اذا ارتكب احدى المخالفات الآتية:

اولا – تكراره احدى المخالفات المنصوص عليها في المادة الخامسة  من هذه التعليمات.

ثانيا – اعتدائه بالفعل على احد اعضاء الهيئة التدريسية او المحاضرين في الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد.

ثالثا – اتيانه فعل مشين ومناف للأخلاق والآداب العامة.

رابعا – تقديمه اية مستندات او كتب او وثائق مزورة مع علمه بكونها مزورة او كونه من المحرضين على التزوير

خامسا – ثبوت ارتكابه عمال يخل بالآمن والطمأنينة داخل الحرم الجامعي او اشتراكه فيه او المساعدة عليه.

سادسا – عند الحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف تزيد مدة محكوميته فيها الكثر من سنة.

المادة السابعة :

اولا – يمنع فرض العقوبات المنصوص عليها في المواد (2) و (3) و (4) و (5) و (6) من هذه التعليمات

       على الطالب المخالف ، من فرض العقوبات الأخرى اذا وقعت المخالفة تحت طائلة القوانين العقابية.

ثانيا – اذا حركت دعوى جزائية ضد الطالب عن فعل نسب اليه خارج الجامعة او المعهد فيكون النظر فيه

        انضباطيا مستأخرا الى حين البت في الدعوى الجزائية.

المادة الثامنة :

يشكل عميد الكلية او المعهد لجنة انضباط الطلبة برئاسة معاون العميد وعضوية اثنين من اعضاء

الهيئة التدريسية على ان يكون احد اعضاء اللجنة قانونيا . وممثل عن اتحاد الطلبة ( المنتخب) ويكلف احد

الموظفين  الإداريين بأعمال مقرريه اللجنة.

المادة التاسعة :

يجوز فرض اية عقوبة انضباطية ما لم توصي بها لجنة انضباط الطلبة.

المادة العاشرة :

تفرض العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذه التعليمات بقرار من مجلس الكلية او المعهد ، وللمجلس تخويل صلاحياته الى عميد الكلية او المعهد.

المادة الحادية عشر :

اولا – تكون عقوبة التنبيه والإنذار قطعية.

ثانيا – للطالب المفصول من الكلية او المعهد لمدة ال تزيد على ثلاثين يوما للاعتراض على قرار الفصل لدى مجلس الكلية او المعهد ويكون قراره قطعيا.

المادة الثانية عشر :

المادة 12 للطالب الاعتراض على قرارات الفصل المنصوص عليها في البنود ( ثانيا ) و (ثالثا) و( رابعا) من المادة الحادية عشر ) من هذه التعليمات خلال سبعة ايام من تاريخ تبلغه بالقرار الصادر بحقه ، فان تعذر تبلغه فله حق الاعتراض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر قرار الفصل في لوحة الإعلانات.

المادة الثالثة عشر :

يعلق قرار العقوبة في لوحة الإعلانات في الكلية او المعهد مدة ال تقل عن خمسة عشر يوما ، ويبلغ بها ولي امر الطالب تحريريا.